باجزاء الصلاة وما يحسب منها كالأذان والإقامة وعلل اختصاص ذلك باجزاء الصلاة وما بحكمها بان قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء في صحيحة زرارة وقوله في رواية ابن جابر كل شيء شك فيه لو لم يكن ظاهرا في خصوص الشيء من افعال الصلاة بقرينة السؤال عن الشك فيها في صدر كل واحد منهما فلا أقل من عدم الظهور في العموم لغيرها فان تكرار للسؤال من خصوص افعال الصلاة يمنع من إطلاق الشيء لغيرها ثم اعترض على نفسه بأنه لو سلم ذلك فإنما هو في الصحيحة لأن العموم فيها بالوضع فأجاب بما حاصله ان لفظ الشيء الذي وقع عقيب الكل لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة فلا يدل الكل على استيعاب تمام افراده لأنه انما يدل على استيعاب تمام افراد ما يراد من مدخوله وقد عرفت ان المتيقن من مدخوله في المقام خصوص افعال للصلاة فإذا أريد بقوله عليه السلام كل شيء شك فيه إلخ كل فعل من افعل الصلاة لا يلزم خلاف أصل في اللفظ الدال على العموم انتهى كلامه دام بقاؤه أقول وفي كلامه مواقع للنظر منها استظهار قاعدتين من الاخبار مع وحدة مضامينها بحسب الصورة فان المضمون الوارد في الصحيحة أعني قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء إلى آخره وكذا الوارد في الرواية كل شيء شك فيه وقد جاوز إلخ مما استظهر منه قاعدة الشك بعد المحل متحد مع ما ورد في الموثقتين ومن البعيد جدا ان يراد من هذا المضمون في مقام غير ما أريد به في الاخر كما يظهر ذلك في قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك ومنها ما أفاده من انه بناء على ما ذكر لا يرد عليه خروج افعال
(٥٩٠)