درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
مورد الغالب والقيد الذي يصح وروده مع الغالب لا يوجب التصرف في ظاهر المطلق الذي استقر ظهوره نعم لو قلنا بان وجود القدر المتيقن في الخطاب مانع من الأخذ بالإطلاق كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه لا يمكن التمسك بموثقة ابن أبي يعفور لأن المتيقن من موردها هو الدخول في الغير لما ذكر في الصدر ولكن هذا خلاف التحقيق عندي ما لم يصل إلى حد الانصراف وعلى فرض القول بذلك يكفينا إطلاق الموثقة السابقة (فان قلت) ان الظاهر من رواية ابن جابر ان شك في الركوع بعد ما سجد وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ان ذكر الدخول في الغير ليس لمجرد كونه محققا للتجاوز غالبا إذ لو كان من هذه الجهة لما صح تعيين ذلك الغير في السجود والقيام لوجود امر اخر يتحقق به التجاوز سابقا عليهما كالهوي والنهوض للقيام فالتحديد في الرواية مضافا إلى دلالته على عدم كفاية مجرد التجاوز يدل على عدم كفاية الدخول في كل امر هو غير المشكوك بل يعتبر كون ذلك الأمر مما اعتبر في المركب بعنوانه الخاص فلا يكفي مثلا الهوى الذي هو مقدمة للسجود والنهوض الذي هو مقدمة للقيام (قلت) ان الهوى والنهوض وان كانا يتحقق بهما التجاوز لكن لا يتحقق الشك في الركوع في حال الهوى غالبا وكذا في السجود في حال النهوض لقربهما بالمشكوك فيمكن ان يكون ذكر السجود والقيام في الرواية من جهة كونهما أول حال يتحقق فيه الشك للغالب في الجزء السابق لا ان الحكم منوط بالدخول في مثلها فتدبر جيدا المقام الرابع قد خرج من الكلية المذكورة الشك في بعض افعال الوضوء قبل الفراغ عن أصل العمل كما لو شك في غسل الوجه وهو مشغول بغسل اليد اليمنى أو شك في غسل اليد اليمنى وهو مشغول باليسرى وهكذا وهذا من جهة الاخبار والإجماع بل والحق بعضهم بالوضوء الغسل والتيمم وكيف كان حكم الوضوء مما لا إشكال فيه انما الإشكال في ان موثقة ابن أبي يعفور وهي قوله
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»