درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٥
شك بعد قيامه عن المصلى انه هل صلى صلاة العصر أو العشاء أم لا مع بقاء الوقت لا يعتنى بشكه لنحقق العادة نوعا بإتيان الصلاتين في مجلس واحد والالتزام به مشكل جدا واما ما أفاده من المخالفة للإطلاقات ففيه ان الإطلاقات لا تدل الا على وجوب إتيان الفعل واما لو شك في انه هل وجد أم لا فلا تدل على عدم الإيجاد كما لا تدل على الإيجاد نعم قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإتيان حتى يقطع بالامتثال وكذا استصحاب عدم الإتيان وعلى فرض تمامية أدلة الباب لا تعارض بينها وبين قاعدة الاشتغال لورودها عليها كما لا تعارض بينها وبين الاستصحاب اما من جهة حكومتها عليه واما من جهة خلوها عن المورد لو أخذ بالاستصحاب ورفع اليد عنها كما يأتي إن شاء الله المقام الثلث الدخول في الغير ان كان محققا للتجاوز فلا إشكال في اعتباره والا ففي اعتباره وعدمه وجهان منشأ وهما اختلاف اخبار الباب ويظهر من الصحيحة ورواية ابن جابر اعتباره ومن بعض الاخبار الاخر عدم اعتباره فهل اللازم تقييد ذلك البعض بما دل على اعتباره كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدس سره أو الأخذ بالإطلاق كما ذهب إليه بعض ثم على التقدير الأول هل الغير الذي اعتبر دخوله فيه يعم كل شيء أو يكون مختصا بالأشياء الخاصة (والذي يظهر لي) هو عدم اعتبار الدخول في الغير مطلقا لإطلاق الموثقة كل ما شككت مما قد مضى فامضه كما هو وكذا ذيل موثقة ابن أبي يعفور انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (فان قلت) لا وجه للأخذ بالإطلاق مع وجود الاخبار الدالة على القيد وأيضا الموثقة وان كان ذيلها مطلقا ولكن ظاهر صدرها اعتبار الدخول في الغير فكيف يمكن الأخذ بإطلاق الذيل مع ما ذكر من القيد في الصدر (قلت) ما ذكر فيه الدخول في الغير ليس ظاهرا في القيدية لإمكان وروده
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»