درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨
السابقة أو خصوص العلم كذلك يوجب رفع اليد عنها والشك اللاحق منزل منزلة العلم في الآثار المترتبة على العلوم لا في لوازم العلم بحكم العقل سواء في ذلك الاستصحاب والقاعدة ومن المعلوم عدم حكومة أحدهما على الاخر في هذا المدلول كما هو واضح ثم بعد ما بينا عدم شمول الأدلة المذكورة في الباب للقاعدتين يتعين الاستصحاب لورود بعضها في الشك في البقاء وظهور اتحاد مفاد الباقي معه بقي الكلام في وجود مدرك اخر لقاعدة الشك الساري وعدمه وما يمكن ان يكون مدركا لها في الجملة الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشيء فلا بد من ذكر الاخبار الواردة في المقام ثم التكلم فيها في قاعدة التجاوز والفراغ فنقول مستعينا بالله العزيز العلام ومتوسلا بأوليائه الكرام انه روى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال صلى الله عليه وآله يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال صلى الله عليه وآله يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال عليه السلام يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال عليه السلام يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال عليه السلام يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس شكك بشيء وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»