درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٧
المقيدة ثبوتها بذلك في مثل المثال في عرض الاخر ولم يكن بينهما السببية والمسببية والا لا يعم العام الا ما هو السبب منهما كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وليس كذلك فان كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشك نقضا بالشك يتوقف على عدم شمول النهي لنقض اليقين بالعدالة المقيدة وهذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيدة مع هذا الشك فإنه نقض بالشك على كل حال من غير توقف على عدم شمول النهي لنقص اليقين بعدم العدالة المطلقة بل ولو شمله غاية الأمر معه لا يمكن ان يشمله أيضا وكان نقض اليقين بهذا الشك جائزا فان النهي عن نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة المقيدة بالشك لا انه موجب لكونه نقضا بغير شك انتهى أقول لا يخفى ان في المثال لنا شكا واحدا وهو الشك في عدالة زيد يوم الجمعة ويقينين أحدهما اليقين بعدم عدالته قبل يوم الجمعة والثاني اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة ومقتضى الأخذ بالاستصحاب تنزيل الشك في العدالة يوم الجمعة بمنزلة العلم بعدمها ومقتضى إجراء حكم القاعدة تنزيل هذا الشك بمنزلة العلم بثبوتها فأين حكومة القاعدة على الاستصحاب ولعل نظره دام بقاؤه في هذا الكلام إلى ان اليقين المتحقق في يوم الجمعة صار ناقضا لليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة ومقتضى عدم جواز نقض هذا اليقين بالشك الطاري ان يجعل ذلك الشك بمنزلة اليقين حتى في كونه ناقضا لليقين بعدم العدالة السابقة فيكون إجراء القاعدة دليلا على ان نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك بمنزلة نقضه باليقين لأن هذا الشك بمنزل اليقين بالعدالة الذي كان ناقضا لليقين بعدمها وهذا بخلاف الاستصحاب فان اليقين فيه وهو اليقين بعدم العدالة سابقا لم يكن ناقضا لليقين الاخر حتى يترتب على الشك اللاحق هذا الأثر (وأنت خبير) بان ناقضية اليقين السابق ليست من اللوازم الشرعية حتى يترتب على الشك اللاحق المنزل منزلته وانما هي من آثاره العقلية سواء لوحظ طريقا أم صفة لأن العقل يحكم بان قيام الطريق حجة على خلاف الحالة 5
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»