درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
وللثانية عموم الأدلة أو إطلاقها مضافا إلى ان المستفاد ان ملاك عدم الاعتناء هو التجاوز عن المحل وان الفاعل حين العمل اذكر (فان قلت) لا يمكن ان يراد من القضية كلا الشكين من وجهين أحدهما ان إرادة الشك في الصحة مبنية على ملاحظة وجود نفس الشيء لأن هذا الشك انما يكون بعد الفراغ عن أصل وجود الشيء وإرادة الشك في الوجود انما تتصور فيما لم يكن وجود الشيء مفروغا عنه والشيء الذي فرض متعلقا للشك لا يمكن ان يفرض محقق الوجود ولا يفرض كذلك لأنه من الجمع بين اللحاظين المتنافيين والثاني انه ان أريد من الشك الشك في الوجود فلا بد من الالتزام بان المراد من الخروج عن الشيء في الاخبار الخروج عن محله وان أريد منه الشك في الصحة لا يلزم منه ذلك فان التجاوز حينئذ يلاحظ بالنسبة إلى نفس ذلك الشيء فيلزم تقدير المحل وعدم تقديره في قضية واحد قلت اما الجواب عن الأول فبان الشك في وجود الشيء له تعلق به وكذا الشك في صحته فيمكن ان يلاحظ جامع هذين التعلقين معنا حرفيا ويعبر عنه بلفظ الشك في الشيء كما استعمل في بعض الاخبار في معنى جامع بين الظرفية وغيرها كما في موثقة ابن بكير فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه الخبر واما الجواب عن الثاني فبالالتزام بتقدير المحل فان من فرغ عن نفس الشيء فرغ عن محل وجوده الخارجي نعم المحل بالنسبة إلى الشك في الوجود ليس محلا للوجود الخارجي المحقق لأنه غير محرز بالفرض بل هو عبارة عن المكان الذي ينبغي ان يوجد فيه اما شرعا واما الأعم منه ومن غيره ولا مانع من تقدير مفهوم جامع يعم المعنيين هذا بل يمكن ان يقدر المحل بالمعنى الذي يقدر في الشك في الوجود أعني المحل الذي اعتبر لشيء شرعا فان محل الحمد مثلا شرعا قبل السورة سواء أتى به أم لا فكما انه لو شك في وجوده بعد
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»