درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة الثاني اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة فتدل بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين (ودعوى) ان اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقص لليقين السابق (مدفوعة) بان الشك الطاري في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بالعدم انتهى كلامه رفع مقامه أقول الظاهر من كلامه قدس سره ان هذه المعارضة دائمية وليس كذلك لإمكان عدم إحراز الحالة السابقة قبل يوم الجمعة نعم العدم الأزلي متيقن لكن انما يصح ان يكون مجرى للاستصحاب ان كان له أثر شرعي واما ان كان موضوع الأثر عدم العدالة للمحل المفروض وجوده فلا يلزم ان يكون ذلك العدم متيقنا دائما حتى يعارض الاستصحاب مع القاعدة كما لا يخفى واعترض شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان التعارض انما يلزم لو كان كل واحد من نقض اليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة بشك ونقض اليقين بالعدالة
(٥٨٦)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»