درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
انه قذر انه يشمل الاستصحاب وقاعدة طهارة الأشياء وقد وافق شيخنا الأستاذ دام بقاؤه هذا المتخيل وأصر في الاعتراض على من أنكر ذلك ونحن قد بينا هناك عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في تلك القضية على نحو لا أظن ان يشتبه على أحد بعد المراجعة ومن أراد فليراجع وزاد دام بقاؤه في المقام بأنه لا يبعد ان يكون الأمر هاهنا أوضح فان الشك المتعلق بما كان اليقين متعلقا به على قسمين (أحدهما) ما يتعلق بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا وكان اليقين متعلقا بها مع القطع بعدالته بعد اليوم أو فسقه (ثانيهما) ما يتعلق بعدالته فيه وفيما بعده فالنهي عن نقض اليقين بالشك يعم بإطلاقه النقض بكل من الشكين وقضية عدم نقضه بالثاني المعاملة مع مشكوكه معاملة المتيقن بترتيب آثار العدالة عليه وربما أيد ذلك بالاستدراك بقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين اخر انتهى وفيه ان الشك في الحدوث والشك في البقاء شكان مستقلان ومعاملة اليقين مع أحدهما لا تلازم معاملة اليقين مع الاخر والاستدراك بقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين اخر بعد تسليم ان القضية متعرضة للشك في الحدوث لا يدل الا على عدم رفع اليد عن اليقين بالحدوث الذي كان في الزمان الأول الا بيقين اخر بعدم الحدوث كذلك ولا يدل على الحكم بالبقاء كما لا يخفى هذا قال شيخنا المرتضى قدس سره في هذا المقام ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية لأنه إذا شك فيما تيقن سابقا أعني عدالة زيد في يوم الجمعة فهذا الشك معارض لفردين من اليقين أحدهما
(٥٨٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»