درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٣
ونظير ذلك لو فرضنا تعلق حكم بالحيوان من دون مدخلية لخصوصية فإنه يسرى إلى جميع أنواعه وكل نوع منه يتعلق به حكم مستقل غير الحكم الذي تعلق بنوع اخر وان كان أصل الحكم من حيث تعلقه بالحيوان واحد هذا في الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب الحادي عشر المعتبر في الاستصحاب ان يكون شاكا في البقاء بعد الفراغ عن أصل وجوده حين الشك في بقائه فلو شك في أصل وجوده وهو الذي يعبرون عنه بالشك الساري لا يكون موردا للاستصحاب نعم لو ورد دليل على عدم الاعتناء بالشك في أصل الحدوث أخذنا به ويصير هذه قاعدة أخرى وقد تخيل إمكان شمول الأدلة المذكورة في باب الاستصحاب للقاعدتين وتقريب ذلك على نحو أتم هو ان يقال انه في قولهم صلوات الله عليهم من كان على يقين فشك جعل الزمان السابق ظرفا لليقين والزمان اللاحق ظرفا للشك واما المتيقن والمشكوك فلوحظا مجردين عن اعتبار الزمان لا على نحو القيدية ولا على نحو الظرفية فحينئذ المراد باليقين بالشيء هو اليقين بذات الشيء مهملة عن اعتبار الزمان والمراد بالشك أيضا كذلك ولا شك ان الشك في ذات الشيء يصدق على الشك في أصل وجوده وعلى الشك في بقائه لأن بقاء الشيء ليس أمرا اخر وراء ذلك الشيء فإذا اشتمل كلا الشكين فوجوب المضي على اليقين يوجب إلغاء كليهما وإلغاء كل شك بحسبه فالشك في أصل الوجود إلغائه بان يحكم بأصل الوجود والشك في البقاء إلغائه بان يحكم بالبقاء هذا غاية تقريب كلام المتخيل أقول والذي يخطر بالبال في دفع هذا المقال ان يقال ان المتيقن بعدالة زيد في يوم الجمعة مثلا يصح ان يقال في حقه انه متيقن بالعدالة مقيدة بكونها يوم الجمعة وان يقال انه متيقن بالعدالة بملاحظة اعتبار ذلك الزمان ظرفا
(٥٨٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»