درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٩
فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه الخبر) وعن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه الخبر وفي موثقة أخرى كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو والكلام فيها يقع في مقامات (أحدها) ان مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة أو تكون مختلفة قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين إحداهما القاعدة المضروبة للشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله مطلقا أو في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها من الأذان والإقامة وثانيهما القاعدة المضروبة للشك في صحة الشيء لأجل الشك في الإخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا بعد الفراغ منه ثم جعل دام بقاؤه الصحيحة الأولى والرواية الثانية ظاهرتين في القاعدة الأولى والموثقة الأخيرة مضافة إلى مؤيدات اخر ظاهرة في الثانية ثم قال دام بقاؤه في تقريب هذا المدعى لا يخفى ان إرجاع إحدى الطائفتين إلى الاخر بحسب المفاد أو إرجاعهما إلى ما يعمها أو ما يعم القاعدتين من كل منهما لا يخلو من تكلف وتعسف بلا وجه موجب له أصلا مع ما يرد عليه من الإشكال الآتي في خروج افعال الطهارات الثلث من القاعدة مع التمحل في اندفاعه وعدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين ثم استظهر مما جعله دليلا على القاعدة الثانية العموم لجميع موارد الفقه من أبواب العبادات والمعاملات ومما جعله دليلا على القاعدة الأولى اختصاصه
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»