كلامه رفع في الخلد مقامه أقول الظاهر من الأدلة في الموارد الخاصة ان الخصوصيات النوعية والصنفية لا دخل لها في التنجس بالملاقاة كيف ولو لم يكن كذلك لما صح الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا ولم يذكر في الأدلة لاحتمال اختصاص الحكم بالمذكورات في الأدلة فاستكشاف قضية عامة وهي قولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس مبنى على العلم بإلقاء الخصوصيات في الموارد الخصوصية فالأولى في الجواب ان يقال انه ان أراد القائل ببقاء النجاسة في المتنجسات بعد الاستحالة الحكم ببقائها من دون حاجة إلى التمسك بالاستصحاب فهو باطل لأن الدليل الدال على نجاسة شيء بالملاقاة لا يدل على عدم تطهره بعد ذلك فإذا احتملنا ان عروض صورة أخرى على ذلك الشيء أوجب تطهره فلا يرفع هذه الاحتمال بالدليل الأول الدال على حدوث النجاسة فيه بالملاقاة وان أراد الحكم ببقاء النجاسة فيها بضميمة الاستصحاب فهو تابع لبقاء الموضوع عند العرف أعني موضوع المستصحب ولا ينافي كون موضوع النجاسة هو الجسم عدم بقائه عند العرف لأن حكم الجسم لتشخصه في نوع خاص قبل الاستحالة سرى في ذلك النوع وبعد استحالته و صيرورته عند العرف موضوعا اخر لا يصح الاستصحاب لأنه لو كان نجسا لم تكن تلك النجاسة بقاء النجاسة السابقة
(٥٨٢)