درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
زواله لا يجوز التمسك بها (فائدة) تناسب المقام حكى عن بعض المتأخرين انه فرق بين استحالة نجس العين والمتنجس فحكم بطهارة الأول لزوال الموضوع دون الثاني لأن موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل أعني الخبث مثلا وانما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة قال شيخنا المرتضى قد بعده نقل هذا الكلام وهو حسن في بادئ النظر الا ان دقيق النظر يقتضى خلافه إذ لم يعلم ان النجاسة في المتنجسات محموله على الصورة الجنسية وهي الجسم وان اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات ان كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس الا انه لا يخفى على المتأمل ان التعبير بالجسم لإلقاء عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للتنجس لا لبيان إناطة الحكم بالجسمية وبتقرير آخر الحكم ثابت لأشخاص الجسم فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به كما إذا قال القائل ان كل جسم له خاصية وتأثير مع كون الخواص والتأثيرات من الأنواع وان أبيت الا عن ظهور معقد الإجماع في تقوم النجاسة بالجسم فتقول لا شك ان مستند هذا العموم هي الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس الا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به والا فاللازم إناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله ودعوى ان ثبوت الحكم لكل عنوان جائز من حيث كونه جسما ليست أولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم انتهى
(٥٨١)
مفاتيح البحث: النجاسة (8)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»