درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠
التكلم كأحد من العرف فإذا قال أحد من أهل العرف لآخر لا تنقض اليقين بالشك يحمل كلامه على ما هو نقض عند أهل العرف وكذلك حال الشارع في التكلم مع أهل العرف و ح بعد كون الموضوع في قضية الماء المتغير نجس هو الماء فلو زال التغير يحكم العرف بان هذا الماء ان كان نجسا فقد بقيت نجاسته السابقة والا فقد ارتفعت فمعاملة النجاسة مع هذا الماء إبقاء للحالة السابقة عملا وعدمها نقض لها كذلك ومن هنا ظهر ان توهم عدم جواز كون العرف مرجعا عند العلم بخطائه ناش عن الغفلة إذ بناء على ما قلنا ليس موضوع الحكم واقعا وبالدقة العقلية الا ما هي مصداق للعناوين بنظر العرف وهذا واضح جدا ثم بعد ما علمت ان موضوع الحكم مأخوذ من العرف فاعلم انه قد يرد الحكم في الدليل على عنوان ولكن العرف يحكم بان الموضوع أعم مما يصدق عليه ذلك العنوان بحيث لو زال العنوان عنه وأطلق عليه عنوان أخرى يحكم بان هذا الباقي هو الذي كان موضوعا للحكم وقد يحكم بان زوال العنوان موجب لزوال الموضوع الأول وحدوث موضوع اخر والأول على قسمين أحدهما انه لا يحتاج في حكمه ببقاء الحكم الأول إلى وجود دليل اخر مثل الاستصحاب بل يحكم بالبقاء بمقتضى نفس الدليل الأول والثاني انه يحتاج في ذلك إلى دليل اخر ووجه الاحتياج مع فرض انه ليس موضوعا اخر وان الموضوع هو الموجود في الحالين احتمال ان يكون الحكم في القضية دائرا مدار وجود اسم العنوان بحيث يكون هو الواسطة في ثبوت حكمها لموضوعها حدوثا وبقاء فلا ينافي بقاء الموضوع عدم الحكم وغالب الأحكام المستفادة من القضايا من قبيل الثاني أعني لو زال العنوان الذي كان الموضوع متصفا به لم يكن الدليل الأول كافيا في إثبات الحكم ولعل ما يشتهر في ألسنتهم من ان الأحكام تدور مدار الأسماء محمول على الغالب لمقام الإثبات بمعنى ان الأدلة المثبتة لحكم لمسمى باسم يجوز التمسك بها لإثبات ذلك الحكم ما دام الاسم باق وبعد
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»