متصفة بعرض وقد تكون متصفة بضده بخلاف مثل السواد الضعيف والشديد فإنهما منتزعان من حد خاص من الوجود من دون دخل امر خارجي فحينئذ لو لم يتعدد الوجود الذي هو منشأ لانتزاع كل من المفهومين فكيف يختلف المعنى المنتزع ومن هنا ظهر ان استصحاب بقاء السواد فيما قطع بتبدله على تقدير البقاء مبنى على أحد أمرين اما جواز استصحاب الكلي الذي يكون من القسم الثالث واما القول بوحدة هذين الوجودين بنظر العرف وان كانا متعددين في نظر العقل فاحفظ ذلك ثم بعد ما علمت من لزوم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة هل الحاكم بالاتحاد هو العقل والدليل أو العرف والفرق بين الأول والأخيرين غير محتاج إلى البيان والفرق بين الثاني والثالث انه بناء على الثاني ينظر فيما جعل موضوعا للقضية عند العرف فان أخذ فيها الشيء المقيد فبارتفاع القيد يختلف ذلك الشيء ويصير موضوعا اخر وان أخذ فيها ذات الشيء وجعل حصوله شرطا للحكم فالموضوع هو تلك الذات ولا يختلف بارتفاع ذلك الأمر الذي جعل شرطا فيها للحكم مثلا فالموضوع في قضية الماء المتغيرة نجس هو الماء المتغير دون قضية الماء نجس إذا تغير فان الموضوع بفهم العرف هو الماء والتغير علة لثبوت النجاسة للماء وإذا زال التغيير وشك في ارتفاع النجاسة أو بقائها من جهة الشك في ان حدوثه علة للنجاسة حدوثا وبقاء أو ان الحكم دائر مداره فلا مانع لاستصحابه واما بناء على الأخير يلاحظ المناسبة بين الحكم الوارد من الشارع وموضوعه فربما يكون الموضوع في القضية اللفظية هو المقيد كالماء المتغير لكن العرف بواسطة المناسبة بين الحكم والموضوع يرى ان موضوع النجاسة هو الماء وان التغيير خارج منه وعلة لثبوت الحكم وربما يكون الأمر بالعكس وكيف كان فالحق هو الأخير لأن الأحكام المتعلقة بالعناوين تتعلق بها بلحاظ مصاديقها العرفية لأن الشارع انما يتكلم بلسان العرف وهو حين
(٥٧٩)