درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
ليس بموضوع للحكم الشرعي وأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا تعرف بان المدعى لا يحتاج في إثباته إلى مزيد برهان وان تكلف به شيخنا المرتضى قده قال في هذا المقام الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى في غير محل موضوع وهو محال واما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ومن المعلوم ان هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده وبعبارة أخرى بقاء المستصحب لا في موضوع محال وكذا في موضوع آخر اما لاستحالة انتقال العرض واما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق انتهى كلامه قده واعترض عليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان المحال انما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة لا بحسب وجوده تعبدا كما هو قضية الاستصحاب ولا حقيقة لوجوده كذلك الا ترتيب آثاره الشرعية وأحكامه العملية ومن المعلوم ان مئونة هذا الوجود خفيفة مع انه أخص من المدعى فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض بل ربما يكون هو الوجود وليس هو من إحدى المقولات العشر فلا جوهر بالذات ولا عرض وان كان بالعرض (ان قلت) نعم لكنه مما يعرض على الماهية كالعرض (قلت) نعم الا ان تشخصه ليس بمعروضه فيستحيل بقائه مع تبدله بل تكون القضية بالعكس ويكون تشخص معروضه به كما حقق في محله بحيث
(٥٧٦)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»