القيام مسببا عن الشك فيه فان إحراز المسبب بواسطة إجراء الأصل في طرف السبب يكون فيما كان المسبب من الآثار الشرعية دون مثل القيام وأمثاله هذا حاصل مرادنا من بقاء الموضوع في الاستصحاب ويظهر من كلام شيخنا الأستاذ دام بقاؤه جواز استصحاب قيام زيد وان كان الشك فيه مسببا عن الشك في وجود زيد مط على أي نحو فرض موضوع الحكم الشرعي وأنت خبير بان الموضوع لو كان القيام لزيد بعد ملاحظة الوجود لم يكن في المثال مشكوكا حتى يستصحب والذي هو مشكوك لم يكن له أثر شرعي كما هو المفروض وكيف كان دليلنا على اعتبار بقاء الموضوع على النحو الذي قلنا ان الملاك في شمول أدلة الاستصحاب الشك في بقاء ما كان متحققا سابقا بشرط ان يكون هذا المشكوك على تقدير بقائه اما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي فلو كان المشكوك قيام عمرو والمتيقن سابقا قيام زيد فليس هذا الشك شكا في البقاء ولو كان المشكوك قيام زيد وكان الشك مستندا إلى الشك في وجود زيد فان كان موضوع الحكم الشرعي تحقق هذا المفهوم أعني قيام زيد يصدق انه شك في بقاء ما هو موضوع لحكم الشارع وان كان في هذه الصورة موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد بعد تحققه فهذا المعنى ليس مشكوكا فيه للعلم بقيامه بعد تحققه والمعنى المشكوك فيه أعني قيام زيد
(٥٧٥)