الشك المتصورة في قيام زيد ثانيا والقضية الموضوعة للحكم الشرعي في نحو قيام زيد يمكن تصورها على قسمين أحدهما ان يكون الموضوع ثبوت هذا المفهوم كما إذا قال إذا تحقق قيام زيد في الخارج فافعل كذا وثانيهما ان يكون الموضوع ثبوت القيام لزيد على فرض وجوده في الخارج كما هو مفاد قولك ان كان زيد قائما فافعل كذا إذا عرفت هذا فنقول ان كان موضوع الحكم الشرعي القيام على النحو الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب إذا شك في ذلك في الآن الثاني سواء كان الشك في القيام وحده أو فيه مع المحل وسواء كان الشك في القيام ناشئا عن الشك في وجود المحل أم لا لأن جميع تلك الصور شك في قيام زيد والمفروض ان موضوع الحكم تحققه في الخارج فيحكم بالاستصحاب بتحققه وان كان موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد على النحو الثاني فلو شك في القيام مع اليقين بوجود زيد فاستصحاب القيام لا إشكال فيه لوحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة وهو زيد مع الفراغ عن وجوده واما لو شك في قيام زيد مع الشك في وجوده سواء كان الشك في قيامه مستندا إلى الشك في وجوده أم لا فلا يمكن استصحاب القيام لعدم إحراز موضوعه نعم لو كان الأثر مرتبا على وجوده وقيامه على تقدير الوجود يمكن إجراء استصحابين لإحراز جزئي الموضوع فيما كان كل منهما مشكوكا مستقلا ولا يكفي استصحاب وجود المحل فيما إذا كان الشك في
(٥٧٤)