درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
هذا كله فيما إذا خرج فرد من العام في الأثناء واما إذا علم بخروجه من أول الأمر إلى زمان معين فمقتضى القاعدة الحكم بشمول العام له بعد ذلك الزمان لأن أصالة عموم الافراد تقتضي دخول الفرد المفروض في حكم العام في الجملة وبعد العلم بعدم دخوله من أول الوجود إلى زمن معين يجب تقييده بما بعد ذلك الزمان بخلاف ما إذا خرج في الأثناء فان العموم الأفرادي قد عمل به هذا غاية ما يمكن ان يقال أو قيل في الفرق بين المنقطع الوسط والابتداء وعندي فيه نظر لأن أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد لا تقتضي الا دخول الفرد في الجملة واما استمرار الحكم المتعلق به فإنما هو من جهة إطلاق الزمان والمفروض كونه معنى واحدا وهو استمرار الحكم من أول وجود الفرد إلى آخره ولا فرق في ارتفاع هذا المعنى بين ان يخرج الفرد في الأثناء أو من أول الوجود فإنه في كلا الحالين الحكم في القضية ما استمر بالنسبة إلى هذا الفرد من أول وجوده إلى آخره وتقييد الفرد بغير الزمان المقطوع خروجه
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»