درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
واما على تقدير عدم ملاحظة ذلك فظاهر ان الحكم في القضية المفروضة يتعلق بكل فرد ويستمر ذلك دائما حيث انه لم يحدده بحد خاص ولم يقيده بزمان خاص بالفرض فإذا خرج الفرد من تحت العام في زمان لم يكن العام دليلا على دخوله في الزمان الآتي لأن دلالة العام على الحكم المتعلق بالفرد فرع دلالته على نفس الفرد فإذا خرج الفرد من تحته يوم الجمعة فانى لنا بالعموم الذي يشمل ذلك الفرد يوم السبت حتى يشمله الحكم ويحكم باستمرار ذلك الحكم أيضا من أول يوم السبت والحاصل له على الفرض الأول كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا والفرد الذي يتمسك بالعموم له في السبت فردا آخر أو كان لنا في اليوم الجمعة قضية عامة خرج منها فرد وفي يوم السبت أيضا قضية عامة كذلك نشك في خروج الفرد منها ولا إشكال في كلا الاعتبارين في التمسك بالعموم في المشكوك لأن الفرد المفروض على تقدير عدم دخوله تحت العام يستلزم تخصيصا آخر زائدا على تخصيص المعلوم وهذا واضح بخلاف الفرض الثاني فان الفرد المفروض خروجه يوم الجمعة لو كان خارجا دائما لم يستلزم الا مخالفة ظاهر واحد وهو ظهور وجوب إكرامه دائما (فان قلت) كيف يتمسك بالإطلاقات بعد العلم بالتقيد ويقتصر في عدم التمسك بها على المقدار الذي علم بخروجه والحال ان مفادها واحد وبعد العلم بالتقييد يعلم انه ليس بمراد مثلا لو فرضنا ورود الدليل على وجوب عتق الرقبة وعلمنا بالدليل المنفصل ان الرقبة الكافرة عنقها غير واجب فيلزم ان لا يكون الموضوع في الدليل الأول المفهوم من اللفظ المذكور فيه وبعد ما لم يكن هذا المعنى مرادا منه لا يتفاوت في كونه خلاف الظاهر بين ان يكون المراد منه الرقبة المؤمنة أو مع كونها عادلة وليست مخالفة الظاهر على تقدير إرادة المفهوم الثاني من اللفظ أكثر حتى يحمل اللفظ بواسطة لزوم حفظ مراتب الظهور بقدر الإمكان على الأول إذ ليس في البين الا تقييد واحد كثرت
(٥٧٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»