بالنسبة إلى الأزمنة فإكرام زيد في يوم الجمعة فرد من افراد العام وفي يوم السبت فرد آخر وهكذا وعلى الثاني يصير نفس القضية متعددة بتعدد افراد الزمان فكان المتكلم في كل زمان تكلم بهذه القضية ولا شبهة في ان خروج زيد يوم الجمعة لا يوجب سقوط القضية عن الحجية فيما بعده على التقديرين فإنه على الأول إكرام زيد في يوم الجمعة فرد من الإكرام وإكرامه في يوم السبت فرد آخر خرج من العموم فرد فيتمسك في الباقي بأصالة العموم وعلى الثاني القضية في حكم القضايا المتعددة فكأنه صدرت من المتكلم قضية في يوم الجمعة فخرج منها زيد وأيضا صدرت منه تلك القضية في يوم السبت ولم يعلم بخروجه من تلك القضية الثانية والحاصل ان المقام مقام الأخذ بالعموم دون الاستصحاب بل قال شيخنا المرتضى قده انه في هذا المورد لم يجز التمسك بالاستصحاب وان لم يتمسك بعموم العام أيضا لكن فيما أفاده نظر لأن المانع من الأخذ بالاستصحاب مع قطع النظر عن العموم ليس الا عدم اتحاد الموضوع والموضوع في الاستصحاب بعد عدم أخذه من العقل كما سيجيء اما مأخوذ من الدليل واما من العرف فان اعتبرنا الأول فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في الحكم المستصحب وربما يكون الزمان قيدا بحسب الدليل الدال على العموم وظرفا للحكم بحسب الدليل الدال على المخصص وان اعتبرنا الثاني فالامر أوضح فإنه قد يكون الزمان بالنسبة إلى دليل الحكم المستصحب أيضا قيدا لكن العرف يراه ظرفا للحكم مع ما عرفت من عدم ملازمة ملاحظة الأزمنة افرادا مع كونها قيدا للمأمور به لما مضى من وجه آخر أيضا هذا على تقدير ملاحظة الأزمنة افرادا
(٥٦٩)