درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٨
الخاص هو ان أول يوم الجمعة الذي هو مبدأ وجود الملاقاة هل كان كرا أولا فلو كان الأصل جاريا في الخصوصية يتعين حال هذه الملاقاة بإحراز أصلها وجدانا وقيدها تعبدا ولعمري ان ما قلنا واضح وان اشتبه على من لا يليق لمثله هذا لاشتباه وكأنه دام بقاؤه توهم من عبارة الشيخ قد في بيان تساقط الأصلين في مجهولي التاريخ (واما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث والاخر فهي معارضة بالمثل) ان المقصود إجراء الأصل في عدم أحدهما في زمن الاخر ملاحظا كونه في زمن الاخر جزء للمستصحب لكنه من الواضح ان مراده قده ليس ذلك بل هو ما ذكرنا فتأمل في المقام تجد صدق ما ادعيناه هذا هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص الأمر التاسع ان الدليل الدال على الحكم لو دل عليه في الزمان الثاني إثباتا أو نفيا فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب لأن مورده عدم وجود الدليل الاجتهادي انما الكلام في انه لو كان لنا عام يدل على ثبوت الحكم لافراده ثم خرج منه فرد في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان هل يرجع إلى استصحاب حكم المخصص أو إلى عموم العام مثلا لو قال أكرم العلماء ثم علمنا بالإجماع عدم وجوب إكرام زيد في يوم ففي ما بعد ذلك اليوم هل يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الإكرام أو إلى عموم إكرام العلماء وملخص الكلام في المقام انه ان لاحظ المتكلم بالقضية قطعات الأزمنة افرادا كما لو قال أكرم العلماء في كل زمان فلا شبهة في انه إذا خرج فرد في زمان يحكم بدخوله في حكم العام فيما بعد ذلك الزمان سواء جعل تلك القطعات بحسب اعتبار الدليل قيدا للفعل المأمور به أم ظرفا للنسبة الحكمية فإنه على الفرض الأول يصير الإكرام بالنسبة إلى كل فرد من افراد العادم متعددا
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»