مبنى على ظهور الدليل في كل واحد من الأزمنة حتى يقتصر في الخارج على القدر المتيقن وهذا خلاف المفروض على انه لو صح هذا التقيد فيما خرج في الابتداء لصح فيما إذا خرج في الأثناء أيضا بان يقال بعد العلم بخروج زيد مثلا يوم الجمعة عن عموم أكرم العلماء ان الواجب هو الإكرام في غير يوم الجمعة فيوم السبت فرد من هذا العنوان المقيد كما ان اليوم السابق على يوم الجمعة أيضا فرد له.
والحاصل ان الأمر دائر بين تخصيص العام بالنسبة إلى الفرد أو التصرف في ظهور الإطلاق الذي يقتضى استمرار الحكم ولو فرضنا ان الثاني متعين من جهة انه ظهور إطلاقي يرفع اليد عنه في مقابل الظهور الوضعي فلا يجوز ان يقيد موضوع الحكم بما بعد ذلك الزمان الخارج ويقال بثبوت الحكم لذلك الموضوع دائما لأن ذلك فرع انعقاد ظهورات بالنسبة إلى الأزمان حتى تحفظ فيما لم يعلم بالخروج والمفروض خلافه بل اللازم على فرض القول بدخول الفرد في الجملة القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم فافهم.
في أخذ الموضوع في الاستصحاب الأمر العاشر يشترط في استصحاب كل شيء بقاء موضوعه على نحو ما كان في القضية المتيقنة فان كان الموضوع فيها الشيء المفروض وجوده فاللازم ان تكون القضية المشكوكة هي ثبوت العرض لذلك الشيء المفروض وجوده وان كان الموضوع ذات الشيء أعني الطبيعة المقررة كما إذا تيقن بوجود زيد فاللازم ان يكون في القضية المشكوكة أيضا كذلك مثلا لو تيقن بقيام زيد في السابق ثم شك في ذلك فتارة يشك في القيام مع اليقين بوجود زيد في الخارج وأخرى مع الشك والثاني على قسمين لأن الشك تارة يستند إلى الشك في وجود زيد وأخرى لا يستند إليه بل يشك في كل من وجوده وقيامه مستقلا هذه أقسام