بالمثل ان كان لعدم كل منهما في زمن حدوث الاخر أثر شرعي وان كان الأثر لعدم أحدهما بالخصوص فيجري فيه بلا معارض واما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما والاخر مشكوكا فيجري الأصل في مجهول التاريخ ويحكم بعدمه في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمن وجود معلوم التاريخ ان كان لذلك العدم في زمنه أثر شرعي ولا يجري الأصل في طرف معلوم التاريخ للعلم بعدمه قبل ذلك الزمان المعين الذي قطع بوجوده والعلم بانقطاع ذلك العدم في ذلك الزمان فليس له زمان شك في بقاء عدمه نعم وجوده الخاص أعني وجوده المقارن لوجود ذاك مشكوك فيه فيمكن استصحاب عدمه بنحو ليس التامة لأنه مسبوق بالعدم الأزلي فيترتب عليه الأثر ان كان له أثر بهذا النحو من الوجود واما ان كان الأثر لعدمه في مورد الوجود المفروض للآخر بنحو ليس الناقصة فليس له حالة سابقة لأن أصل وجوده معلوم في زمان معلوم واما كون هذا الوجود في زمان وجود الاخر فلا يعلم نفيا وإثباتا مثاله لو علم بحدوث ملاقاة النجس الماء المعين في الخميس وعلم بصيرورته كرا لكن لا يعلم تاريخ كريته فيحتمل كونه كرا في يوم الخميس ويحتمل صيرورته كرا في يوم الجمعة فاستصحاب عدم الكرية في زمن الشك أعني يوم الخميس الذي هو زمان حدوث الملاقاة لا إشكال فيه فيكون في يوم الخميس ملاقاة النجاسة للماء الذي لم يكن كرا محررة اما ملاقاته فبالوجدان واما عدم كريته في زمن الملاقاة أعني يوم الخميس فبالأصل فيعامل مع هذا الماء معاملة الماء الذي لاقى نجسا ولم يكن كرا في زمن الملاقاة واما استصحاب عدم الملاقاة فان أريد استصحابه من دون إضافة إلى الاخر فهو باطل قطعا إذ ليس لها زمان شك في وجودها وعدمها لأن المفروض ان مبدأ وجودها وانقطاع عدمها معلوم وان أريد استصحابه مع الإضافة إلى الاخر بان يلاحظ الملاقاة المتحققة في زمن الكرية ويستصحب عدمها لأن الوجود الخاص غير معلوم وان كان مطلق الوجود معلوما فهو مبنى
(٥٦٣)