الثبوت الخارجي لحادث اخر ففي زمان الثبوت الخارجي للآخر تحقق ما هو الموضوع للأثر الشرعي وهو وجود حادث في حال عدم الاخر الأول منهما وجدانا والاخر تعبدا مثلا لو فرضنا ترتب الأثر على ملاقاة الجنس للماء في حال عدم كونه كرا فلو تيقن بتحقق الملاقاة وشك في الكرية مع العلم بعدمه في السابق فلا إشكال في إثبات عدم الكرية حال الملاقاة بالأصل وان لم يكن عدم الكرية بهذا العنوان أعني حال الملاقاة له حالة سابقة لأن المستصحب نفس عدم الكرية المعلوم سابقا فتتم باستصحاب بقاء ذلك العدم إلى زمان الملاقاة اجزاء الموضوع للحكم الشرعي بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبد فظهر ان مجرى الاستصحاب محقق في كلا القسمين واما التفصيل الذي قلنا بان الأصلين يتعارضان في مجهولي التاريخ بخلاف ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فيجري الأصل في مجهوله فبيانه انه بعد فرض ان لكل من الحادثين أثرا في حال عدم الاخر ففي مجهول التاريخ يحتمل انتقاص عدم كل منهما قبل الاخر وبعده ففي حال وجود كل منهما يحتمل بقاء عدم صاحبه وعدم انتقاضه بالوجود فيتعارض الأصلان واما لو كان أحدهما معلوم التاريخ كما لو علم بحدوث الملاقاة في أول يوم الجمعة وشك في ان الكرية هل حدثت قبله أو بعده مثلا فاستصحاب عدم الكرية إلى أول يوم الجمعة الذي هو زمان ثبوت الملاقاة الخارجي لا مانع منه واما الاستصحاب في طرف الملاقاة المعلوم مبدأ حدوثها فلا يمكن لعدم زمان شك في بقاء عدمها لأنها قبل يوم الجمعة كانت معدومة قطعا وفي أول يوم الجمعة انتقض عدمها بالوجود قطعا فلم يبق في البين زمان يشك بقاء عدم الملاقاة حتى يستصحب نعم كون الملاقاة في زمن الكرية مشكوك الا انها على هذا النحو ليس لها حالة سابقة ان أريد إثباتها أو نفيها على نحو الربط وان لم يرد على النحو الربطي فيمكن استصحاب عدم هذا الوجود الخاص أعني الملاقاة في زمن الكرية الا ان هذا الاستصحاب محكوم لأن منشأ الشك في وجود هذا
(٥٦٧)