عدالته بعد ما علم سابقا بها أيضا وظيفة له ولا إشكال في شيء من ذلك وان أراد استصحاب عنوان الشرطية والمانعية أو عدمهما فله وجه من حيث ان هذه العناوين ليست بمجعولة في حد أنفسها ولا يكون موضوعة لأثر شرعي مع إمكان ان يقال بصحة الاستصحاب فيما ذكر أيضا لأنه وان كان غير مجعول ولا موضوع لأثر شرعي الا انه يكفي في شمول أدلة الاستصحاب لشيء كونه بحيث تناله يد التصرف من قبل الشرع ولو بان يجعل ما هو منشأ لانتزاعه وعلى هذا أيضا لا فرق في صحة الاستصحاب بين ان لوحظت هذه العناوين في المكلف به أو في التكليف وعبارة شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في المقام لا تخلو من اضطراب فراجع ومنها الاستصحاب في الموضوعات الخارجية بتوهم انه لا أثر لها شرعا لها شرعا الا بواسطة انطباق العناوين الكلية عليها ضرورة ان الأحكام الشرعية لها لا للموضوعات الخارجية الشخصية فيكون إثباتها بملاحظة تلك الأحكام مثبتا وهذا لا يراد نقله شيخنا الأستاذ في تعليقته عن بعض الأعاظم من معاصريه.
أقول يحتمل ان يكون مراده ان الجزئي الخارجي لم يترتب عليه حكم في الشرع بل انما يسرى الحكم إليه عقلا للانطباق فترتب الحكم على الجزئي الخارجي عقلي لا شرعي ويحتمل ان يكون مراده ان الأعيان الخارجية كالخمر ونحوها ليست بنفسها موضوعة للحكم التكليفي ضرورة ان موضوع التكليف انما هو فعل المكلف فالحرام شرب الخمر مثلا لا نفسها فكون المائع المخصوص خمر الا يترتب عليه شيء الا كون شربه شرب الخمر وهو موضوع للحرمة فاستصحاب خمرية شيء لإثبات ان شربه شرب الخمر من الأصول المثبتة (والجواب) ان كون المائع الخارجي خمرا موجب لصيرورته حراما بنفس الحرمة المجعولة المتعلقة لشرب الخمر لأن الحكم المتعلق بالعناوين الكلية عين الحكم