درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
ملاك المعارضة وجود الأصلين المتعارضين في زمان وان انتفى مورد أحدهما فيما بعد ذلك كما لو خرج أحد أطراف الشبهة المحصورة بعد تعارض الأصلين عن محل الابتلاء وان كان المراد عدم جريان الأصل في القصير أصلا فهو لا يصح على الإطلاق وانما يصح فيما إذا كان أثر الفرد القصير أقل من أثر الفرد الطويل كما إذا لم يعلم ان الثوب تنجس بالدم أو بالبول وقلنا انه في الأول يكفي الغسل مرة وفي الثاني يجب مرتين فان وجوب الغسل مرة مما يقطع به فلا يجوز استصحاب عدم تنجسه بالدم لنفي اثره واما إذا لم يكن كذلك كما لو كانا مباينين في الأثر فلا وجه للقول بعدم جريان الاستصحاب في الفرد القصير فليتدبر جيدا ثم انك قد عرفت ان إجراء الأصل في الكلي لا يثبت الفرد وان كان ملازما له لأن هذه الملازمة ليست بشرعية و ح فلو كان للفرد أثر خاص ينفي بالأصل الا إذا كان للفرد الاخر أيضا أثر خاص فيتعارض الأصلان وكذا لو علم ان الحكم ببقاء الكلي في الأثر والحكم بعدم الفرد كذلك مما لا يجتمعان في مرحلة الظاهر أيضا وان كان الشك من جهة وجود الفرد الاخر مع المتيقن أو مقارنا لارتفاعه ففي جريان الاستصحاب في الجامع بين الفردين المحتمل بقاؤه بقيام الفرد الاخر مقام المتيقن وجوه ثالثها التفصيل بين القسمين المذكورين فيجري في الأول منهما نظرا إلى احتمال بقاء الكلي بعين ما وجد أولا دون الثاني للقطع بعدم بقائه كذلك كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قده واختار شيخنا الأستاذ دام بقاؤه عدم الجريان مط قال في تقريب ذلك ان وجود الطبيعي وان كان بوجود فرده الا ان وجوده في ضمن افراد متعددة ليس نحو وجود واحد له بل وجود كل فرد منه نحو وجود له عقلا
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»