يقال ان وجوب الصلاة ليس أثر الزيد بل هو أثر لوجود الإنسان وكذلك يصح ان يقال ان وجوب التصدق ليس أثر الإنسان بل هو أثر لوجود زيد و ح نقول ان إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى زيد لو شك في بقائه لا يوجب الا ترتب الأثر المختص بزيد لا ما هو مترتب على حقيقة الإنسان كما في العكس وان كان الشك من جهة الشك في تعيين الفرد فهو على قسمين لأن الشك فيه اما راجع إلى الشك في المقتضى كما أو كان الموجود أولا حيوانا مرددا بين ما يعيش ثلاثة أيام أو سنة فإذا مضى ثلاثة أيام يشك في بقاء ذلك الحيوان واما راجع إلى الشك في الرافع كما لو خرج منه رطوبة مرددة بين البول والمني ثم توضأ فيشك في في بقاء حدثه وارتفاعه بواسطة الوضوء هذا ان قلنا بان الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر موضوع لأثر شرعي وهو عدم جواز الدخول في الصلاة واما ان قلنا ان الموضوع للأثر خصوص الحالتين اللتين توجدان مع البول والمني إحداهما توجب المنع من الدخول في الصلاة الا بالوضوء والأخرى توجب المنع الا بالغسل فالمثال الذي ذكرنا أخيرا ليس من موارد استصحاب الكلي وكيف كان فالحق جواز استصحاب الكلي في كلا القسمين ان كان له أثر شرعا لعدم المانع الا على مذاق من يذهب إلى اختصاص مورده بالشك في الرافع فمنع جريانه في القسم الأول وقد عرفت ان التحقيق خلافه نعم منع بعض علماء العصر دام ظله جريان هذا النحو من الاستصحاب مط في حاشيته التي علقهما على مكاسب شيخنا المرتضى قده وحاصل ما أفاده هناك ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن
(٥٣٤)