درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
فدل بما فيه من الغاية والمغيى على ثبوت الطهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت على اختلاف افراد العام وعلى بقائها تعبدا عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين إذ منشأ توهم لزومه ليس الا توهم ان إرادة ذلك من قوله كل شيء طاهر لا يكاد ان يكون الا بإرادة الحكم على كل شيء بثبوت أصل الطهارة ما لم يعلم قذارته والحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها أيضا ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاهر وإرادة كلا الحكمين منه وقد عرفت ان استفادة مفاد القاعدة من إطلاقه أو عمومه بضميمة عدم الفصل من غير حاجة إلى ملاحظة الغاية واستفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيا كما هو شأن كل غاية الا انها لما كانت هو العلم بانتفاء المغيا كان مفاده استمراره تعبدا كما هو الشأن في كل مقام جعل ذلك غاية للحكم من غير حاجة في استفادته إلى إرادته من اللفظ الدال على المغيا والا يلزم ذلك في كل غاية ومغيى كما لا يخفى مثلا الماء طاهر حتى يلاقي النجس) لا بد ان يراد منها على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة ومعنى استمراره كليهما مع انه ليس بلازم لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية كما لا يخفى فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاؤه أقول وفيه أولا ان الجمع بين الحكم بطهارة الأشياء بعناوينها الأولية وعنوان كونها مشكوكه الطهارة لا يمكن في إنشاء واحد ضرورة تأخر رتبة الثاني من الأول ولا يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الأول وهذا واضح وأيضا على فرض تسليم الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا لأن هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت إلى المكلف يرتفع شكه
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»