إذا عرفت ما ذكرنا فنقول ان مراده قدس سره ان كان ما ذكر أولا فلا وجه للقطع بعدم جريان الاستصحاب كما أفاد ذلك عند تعرضه للقسم الثالث حيث يقول واما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه إلخ بل ينبغي القطع بصحة الاستصحاب فيه كما لا يخفى وان كان مراده قدس سره ما ذكرنا أخيرا فلا وجه لجعل الاستصحاب فيه أولى منه في نفس الزمان هذا وكيف كان الظاهر عدم الإشكال في صحة الاستصحاب في الأقسام الثلاثة إذا كان الأثر مترتبا على نفس بقائها من دون ان تحمل ويطبق على جزئي في الخارج واما لو أريد مع تطبيقه كذلك كما إذا أريد ان يحكم باستصحاب الزمان بكون هذا الزمان المشكوك فيه نهارا مثلا فلا يصح الا بالأصل المثبت وبعبارة أخرى ان كان الحكم مرتبا على تحقق النهار ففي الآن الثاني يحكم به بالاستصحاب ويترتب عليه ذلك الحكم وان كان مرتبا على كون الزمان المشكوك فيه نهارا فلا يثبت بذلك الاستصحاب لأن كون الزمان المشكوك نهارا امر اخر يلازم بقاء النهار عقلا اللهم الا ان يعد من اللوازم الخفية التي لا يراها العرف واسطة فلا يضر كما يأتي إن شاء الله ثم نقل قده عن بعض معاصريه انه في صورة تعلق الحكم بالموضوع المعتبر فيه الزمان لو شك بعد انقضاء ذلك الزمان في بقاء الحكم فهناك استصحابان أحدهما وجودي والاخر عدمي فيعارض أحدهما مع الاخر مثلا لو علمنا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال ثم شككنا بعد الزوال فهاهنا أصلان أحدهما استصحاب وجوب الجلوس والاخر استصحاب عدمه ورد عليه قدس سره بان الزمان ان أخذ قيدا فليس هناك الا استصحاب العدم لأن الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا وان أخذ ظرفا فليس هناك الا استصحاب الوجود لأن عدم الوجوب القطع بنقيضه فلا
(٥٤١)