درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠
كان القسم الاخر فلا يحتاج في الاستصحاب إلى تلك المسامحة واما المستقر الذي أخذ الزمان قيدا له فان أريد استصحابه في حال الشك في انقضاء الزمان المأخوذ قيدا كما هو ظاهر كلامه قده هنا فحاله حال استصحاب نفس الزمان كمن وجب عليه الجلوس في النهار مثلا فجلس إلى ان شك في انقضاء النهار أو بقائه إذ يصح ان يقال ان جلوسه كان سابقا جلوسا في النهار والآن كما كان فيترتب حكمه أعني الوجوب.
لا يقال ان الجلوس في هذه القطعة من الزمان ليس له حالة سابقة ضرورة كونه مرددا من أول الأمر بين وقوعه في الليل أو النهار لأنا نقول المفروض عدم ملاحظة الجلوس في القطعات من النهار موضوعا مستقلا بل اعتبر حقيقة الجلوس المتحقق في النهار موضوعا واحدا للوجوب وهذا واضح وان أريد استصحاب الموضوع المقيد بالزمان أو حكمه بعد انقضاء الزمان المأخوذ قيدا كما هو ظاهر كلامه قدس سره بعد ذلك عند التعرض للقسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالنهار فلا في عدم جريان الاستصحاب ضرورة ان الجلوس المقيد بالنهار وكذا حكمه لا يبقى بعد انقضائه
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»