الشك في وجود الفرد الطويل وحيث ان مقتضى الأصل عدمه فلا يبقى شك في بقاء الكلي ثم أورد على نفسه بان أصالة عدم وجود الفرد الطويل معارض بأصالة عدم وجود الفرد القصير وأجاب بأنه ليس في طرف القصير أصل حتى يعارض ذلك الأصل لعدم الأثر الشرعي للأصل الجاري في طرف القصير هذا وفيه أولا ان تقدم الأصل الجاري في السبب على المسبب انما يكون فيما إذا كان الترتب شرعيا كالأصل الجاري في الماء بالنسبة إلى الثوب المغسول به فان غسل الثوب بالماء الطاهر شرعا يوجب طهارة الثوب شرعا بخلاف ترتب عدم الكلي على عدم الفرد في المثال فإنه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد وانه على تقدير عدم وجود الطويل وجد القصير وارتفع وثانيا ان عدم جريان الأصل في القصير مط لا وجه له لأنه ان كان المراد انه مقطوع العدم في زمان الشك في بقاء الكلي فلا يقدح هذا القطع لأن
(٥٣٥)