درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٥
وقد تمسك بها في الوافية وتبعه جماعة ممن تأخر عنه وكيف كان هذه الصحيحة مع قطع النظر عما فيها من الإجمال لا تفيد قاعدة كلية ينتفع بها في ساير الموارد لظهور ان قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك تأكيد لقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى لا علة له حتى يستفاد منه الكلية اللهم الا ان يستفاد العموم من قوله عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ثم ان جعل هذا المورد من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشك يحتمل أمرين أحدهما كونه من جهة التقية موافقة للعامة الزاعمين لكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل وضم الركعة المشكوكة ويوهن هذا الاحتمال ظهور صدر الرواية في عدم الصدور على جهة التقية حيث انه امر في جواب السائل عن الشك بين الاثنين والأربع بان يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب وهذا ظاهر في وجوب ركعتين منفصلتين من جهة ظهور تعيين الفاتحة وهذا مخالف لمذهب العامة والثاني ان يقال ان المراد من قوله عليه السلام قام فأضاف إليها ركعة القيام للركعة المنفصلة كما هو مذهب الحق والوجه لجعل هذا من صغريات القاعدة المزبورة مع اقتضائها بحسب الظاهر إتيان الركعة المتصلة ان الصلاة في نفس الأمر يعتبر فيها أمران أحدهما تحقق الركعات والثاني تقييدها بعدم الزائد ومقتضى قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك البناء على عدم تحقق الركعة المشكوكة ولا يثبت بهذا تحقق ذلك التقييد المعتبر لو أتى بالركعة المشكوكة موصولة فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة ومراعاة ذلك التقييد لا يمكن الا بإتيان الركعة منفصلة فليتأمل جيدا وهذا التوجيه أوجه من حمل الرواية على إيجاب تحصيل اليقين بالاحتياط
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»