درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
بالبقاء بواسطة الاستصحاب أم لا توضيح المقام ان هذا الشك تارة يفرض بعد القطع بنسخ أصل الشريعة السابقة وأخرى يفرض بواسطة الشك في ذلك اما الأول فالحق جواز إجراء لاستصحاب والحكم ببقاء الحكم المشكوك فيه في هذه الشريعة فان المقتضى أعني عمومات الأدلة موجود وليس في المقام ما يصلح للمانعية عدا أمور توهم كونها مانعة منها ان الحكم الثابت لجماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه والجواب أولا بالنقض باستصحاب عدم النسخ فان الحكم المفروض كان ثابتا لجماعة وثبت بالاستصحاب في حق الآخرين وثانيا بالحل وهو ان المستصحب كان حكما ثابتا للعنوان الباقي ولو بتبدل الأشخاص لا نفس الأشخاص ليلزم تعدد الموضوع فالموضوع هاهنا كالموضوع في الوقف على العناوين كالفقراء والطلبة وغيرهما هذا ملخص ما أجاب به شيخنا المرتضى قدس سره وهو كلام متين وأجاب أيضا بأنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابقة وشك في بقائه في اللاحقة يجري في حقه الاستصحاب ويكون هذا حكم الشخص المفروض وبعد وجود المعدومين في عصره يسرى الحكم المذكور إليهم لقيام الضرورة على اتحاد حكم أهل العصر الواحد وهذا بظاهره مخدوش كما أفاد شيخنا الأستاذ في حاشيته لأن قضية الاشتراك تقتضي كون الاستصحاب حكما كليا ثابتا في حق كل من كان
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»