درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الأشياء بعناوينها الأولية فلا يبقى له الشك حتى يحتاج إلى العمل بالحكم الوارد على الشك اللهم الا ان تحمل القضية على الاخبار والحكاية عن الواقع دون الإنشاء وعلى هذا يرتفع الإشكالان لأنه إذا فرض الشارع حكم على بعض الأشياء بعناوينها الأولية بالطهارة وعلى بعض آخر بعنوان انه مشكوك بها أيضا يصح ان يقول واحد في مقام الحكاية كل شيء طاهر عند الشرع اما بالطهارة الواقعية واما بالطهارة الظاهرية هذا ولكنه لا يدل على ان المحكوم بالطهارة ما هو حتى يكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء بعناوينها الأولية كما نص عليه كلامه المحكي فيظهر ان ما قلناه في مقام التوجيه لا ينطبق على المستفاد من كلامه دام بقاؤه وثانيا ان مقتضى الغاية المذكورة في القضية ان الحكم فيها انما هو ثابت في ما قبل الغاية وهو زمان عدم العلم بالقذارة وهذا الحكم الثابت للأشياء في زمان عدم العلم بالقذارة عبارة عن قاعدة الطهارة فأين حكم الاستصحاب الذي هو عبارة عن إبقاء الشيء الموجود سابقا في حال طرو الشك والشيء الذي فرضناه موجودا بهذه الرواية هو طهارة الأشياء في حال عدم العلم وهو حال الشك وبقائها ببقاء الشك ليس استصحابا قطعا لأن مقتضى الحكم المعلق على موضوع بقاؤه ببقائه ومن الموضوعات الشك وإذا أريد إفادة الاستصحاب فاللازم فرض شك آخر طار على هذا الحكم المتعلق بالشك هل نسخ أم لا مثلا والحاصل انه لا ينبغي الشك في عدم إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في قضية واحدة بعد ملاحظة ما ذكرنا وعليك بالتأمل والتدبر لئلا يشتبه عليك الحال
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: الطهارة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»