في الاستصحاب الكلي الأمر الثالث المتيقن السابق في الاستصحاب الكلي قد يكون جزئيا وقد يكون كليا والشك في بقاء الكلي تارة من جهة الشك في بقاء الفرد الذي علم تحققه فيه وأخرى من جهة الشك في تعيين الفرد المتحقق فيه ذلك الكلي وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع وثالثة من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الفرد المتيقن أولا أو مقارنا لارتفاعه بحيث يحتمل عدم ارتفاع الكلي فان كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد المعين كالمثال الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ان كان ذا أثر شرعي ولا يغنى عن استصحاب الفرد وان كان بقاؤه مستلزما لبقاء ذلك الفرد فلو كان الفرد ذا أثر شرعي يجري فيه الاستصحاب مستقلا وهل يغنى استصحابه عن استصحاب الكلي بحيث يترتب على الاستصحاب الجاري في الفرد أثر الفرد والكلي أم لا وجهان من حيث ان الفرد عين الكلي في الخارج والأثر المترتب على الكلي سار في الفرد من جهة الاتحاد والعينية فالفرد مجمع لأثرين أحدهما من جهة الكلي والثاني من جهة نفسه ومن حيث تغايره مع الكلي عند التعقل ولكل منهما أثر يمكن سلبه عن الاخر وان كانا متحدين في الخارج مثلا لو فرض ان وجود الإنسان في الدار يكون موضوعا لوجوب الصلاة ركعتين ووجود زيد يكون موضوعا لوجوب التصدق بدرهم يصح ان
(٥٣٣)