علة لضدها وبعبارة أخرى ليس العصير بعد الغليان محكوما بالحرمة بحسب الدليل شرعا مع قطع النظر عن الشك حتى يكون حاكما على ما يقتضى إباحة بملاحظة الشك بل الحكم بالحرمة انما جاء من حكم العقل بفعلية الحكم المعلق عند تحقق ما علق عليه والمفروض ان الحكم المعلق أيضا حكم مجعول للشاك فيصير فعليا للشاك أيضا بحكم العقل فتدبر ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ دام بقاؤه من تصحيح الحكومة بكون اللازم من اللوازم العقلية الأعم من الواقعي والظاهري نعم لو قلنا بتقديم الأصل في الشك في السبب من جهة تقدمه على الشك في المسبب طبعا وان لم يكن من آثار الأصل الجاري في السبب رفع الشك عن المسبب شرعا صحت الحكومة هنا وسيجئ إن شاء الله عند ذكر تعارض الأصلين زيادة توضيح للمطلب فانتظر في استصحاب حكم الشريعة السابقة الأمر السادس لو شك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة فهل يحكم
(٥٤٦)