ظاهرها اما على نحو ما تخيله المتخيل واما على نحو وجهها شيخنا الأستاذ دام بقاؤه والتوجيهان مشتركان في ان الصحة وعدم الإعادة انما يكون مستندا إلى كبرى مسلمة عند السائل وان قوله عليه السلام ليس ينبغي لك إلخ إشارة إلى تحقق صغرى لتلك الكبرى المسلمة غاية الأمر انه على ما تخيله المتخيل الكبرى المفروضة كون الأمر الظاهري مفيدا للاجزاء وعلى ما أفاده دام ظله كون الشرط نفس الإحراز فلا تغفل والعجب منه دام بقاؤه انه استضعف كلام المتخيل ثم وجه الرواية بما هو مماثل لما استضعفه هذا إذا كان المراد من الرواية ما ذكرنا واما ان كان المراد رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها كما هو أحد الاحتمالين فيها فلا إشكال في اقتضاء قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك عدم إعادة الصلاة والاكتفاء بما أتى به لأنه واجد للشرط تعبدا ولا كاشف للخلاف كما هو المفروض فان قلت عدم الإعادة ليس أثرا شرعيا حتى يترتب على استصحاب الطهارة قلنا ليس المجعول بقضية لا تنقض عدم وجوب الإعادة حتى يقال انه عقلي ليس قابلا للجعل بل المجعول بها التصرف في شرط الواجب والتوسعة في موضوع الوجوب ولازم ذلك عدم وجوب الإعادة فعدم وجوب الإعادة من اللوازم العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب لا على المستصحب ومنها صحيحة ثالثة لزرارة وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين فيتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات)
(٥٢٤)