درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى وليس التمسك به فيما اشتبه طهارته موضوعا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لأن التمسك به انما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك على ما عرفت لا لأجل دلالته على حكم الشيء بعنوانه الواقعي كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين أو بعض الحالات ولا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة وعدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفى ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام وصيرورته ظاهريا بالنسبة إلى بعضها وواقعيا بالإضافة إلى بعضها الاخر لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها كما هو أوضح من ان يخفى فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك أصلا فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها وبما هي مشتبه حكمها مط بضميمة عدم الفصل في المشتهيات بين ما يلزمه الاشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة إلى ملاحظة الغاية نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب (بيانه) ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن في كل غاية غاية الأمر ان قضيتها لو كانت من الأمور الواقعية هو استمرار المغيا وبقائه واقعا إلى زمان تحققها ويكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء ولو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه واستمراره تعبدا إلى زمان حصولها كما هو الحال في الغاية هاهنا فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبدا ما لم يعلم بانتفائها ولا نعنى بالاستصحاب الا ذلك كما لا يخفى
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»