درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث (تقريب الاستدلال) كما في الصحيحة الأولى لكن فيها إشكال من جهة أخرى وهو ان الظاهر من السؤال في قوله فان ظننت انه قد اصابه إلخ انه بعد الصلاة تبين ان ثوبه كان نجسا من أول الأمر و ح عدم إعادة الصلاة لا يمكن ان يكون مستندا إلى تلك القاعدة أعنى عدم جواز نقض اليقين بالشك لأن الإعادة على هذا نقض اليقين بيقين مثله وبعبارة أخرى الظاهر من تلك الفقرة ان الإعادة نقض اليقين بالشك ولعدم صلاحية ذلك لا يصلح الإعادة ولا يمكن حفظ هذا الظهور فيما نحن فيه فان الطهارة من الخبث ان كانت من الشروط الواقعية فالإعادة ليست من مصاديق نقض اليقين بالشك كما هو واضح وان كان الشرط إحرازها ولو بالأصل فالاجزاء وعدم الإعادة مستند ان إلى حكم الاستصحاب حين الصلاة بضميمة الأدلة الدالة على كفاية نفس الإحراز حين الصلاة وعلى أي حال قوله عليه السلام وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك لا ينتج عدم الإعادة كما هو واضح إذا عرفت هذا يظهر لك عدم ارتفاع هذا الإشكال بما تخيله بعض من استناد عدم الإعادة إلى اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ولا بما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه من جعل الشرط هو نفس الإحراز ولو بأصل من الأصول إذ كل ذلك أجنبي عن ظاهر الرواية كما لا يخفى فيلزم التصرف في
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»