درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٩
بناء على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته ولكن الظاهر من القضية المعنى الثاني كما هو واضح فلا دخل لها بالمدعى ولا يمكن الجمع بين المعنيين أعني قاعدة الطهارة واستصحابها فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود والأول مبنى على عدم كونها كذلك وملاحظة شيء واحد مفروض الوجود وغيره جمع بين المتنافيين كما لا يخفى والعجب من شيخنا الأستاذ دام بقاؤه حيث زعم إمكان الجمع بينهما في القضية المذكورة والنظر في كلامه يتوقف على نقل ما أفاده قال دام بقاؤه في حاشيته على رسالة الاستصحاب عند قول المصنف قده نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين إلخ (ما لفظه) إرادتهما انما توجب ذلك لو كان كما أفاده قده بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته وأخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه وكذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة وللحكم باستمراره أخرى واما إذا أريد أحدهما من المغيا والاخر من الغاية فلا توضيح ذلك ان قوله عليه السلام كل شيء طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء وبإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك وان أبيت الا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف وان كانت لها إضافة إليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبدا كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعية بضميمة عدم الفصل بينه وبين ساير المشتهيات على طهارتها كلها والا يلزم تخصيصه بلا مخصص ضرورة صدق عنوان الشيء على هذا
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»