درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٥
صيرورته زبيبا أم لا لا إشكال في صحة هذا الاستصحاب لعدم الفرق في شمول أدلة الباب بين ما يكون الحكم المتيقن في السابق مطلقا أو مشروطا ولا يتوهم ان الحكم المشروط قبل تحقق شرطه ليس بشيء إذ قد تقرر في محله تحققه ووجوده قبل وجود شرطه وكما ان وظيفة الشارع جعل الشيء حراما مطلقا مثلا كذلك وظيفته جعله حراما على تقدير كذا فإذا شك في بقاء الحرمة المعلقة في الآن الثاني يصح ان يجعل حرمة ظاهرية معلقة على ذلك الشرط وإذا صح ذلك فشمول أدلة الاستصحاب مما لا ينبغي ان ينكر وهذا واضح وانما الإشكال في تعارضه مع استصحاب الحكم الفعلي مثلا الزبيب إذا غلى فهناك حالتان في السابق يصح استصحاب كل منهما إحداهما الحرمة على تقدير الغليان والثانية الإباحة الفعلية الثابتة قبل الغليان فهل يكون لأحدهما تقدم على الاخر أم لا قال شيخنا المرتضى قدس سره ان استصحاب الحكم التعليقي مقدم لحكومته على استصحاب الحكم الفعلي أقول عندي فيما أفاده قدس سره نظر فان الشك في بقاء الإباحة الفعلية وان كان مسببا عن الشك في جعل الحرمة التعليقية الا ان ترتب عدم الإباحة من جهة ان العقل يحكم بثبوت الحرمة الفعلية عند تحقق الشرط وهي تضاد الإباحة وهذا الحكم العقلي وان كان من لوازم الحكم التعليقي سواء كان ظاهريا أم واقعيا نظير الحكم بلزوم الامتثال لكنه يصحح الأخذ بهذا اللازم وانه ليس قولا بالأصل المثبت ولا يصحح الحكومة لما عرفت من ان عدم الإباحة ح من جهة عدم إمكان الجمع بينهما وكما يترتب على الاستصحاب التعليقي عدم الإباحة بحكم العقل كذلك يترتب على استصحاب الحكم الفعلي عدم الحكم التعليقي بحكم العقل إذ لا يجتمع الإباحة ولو ظاهرا مع ما يكون
(٥٤٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»