درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
قلنا يكفي في الحكم بالفعلية ظهور أدلة الأحكام لأنها ظاهرة بنفسها في الحكم الفعلي والحمل على الشأني انما كان من جهة الجمع بينها وبين الأدلة المثبتة للأحكام الظاهرية وحيث لم يكن حكم ظاهري لا وجه لرفع اليد عن ظهورها وينبغي التنبيه على أمور (الأول) لو كان أطراف المعلوم بالإجمال مما لم يوجد الا تدريجا كما كان زوجة الرجل مضطربة في حيضها بان تنسى وقتها وان حفظت عددها فعلم إجمالا انها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن قراءة العزيمة واللبث في المسجد مثلا أولا قد يقال بعدم تنجز التكليف لا على الزوج ولا على الزوجة لأن المعلوم عندهما خطاب مردد بين المطلق والمشروط لأن الزوج يعلم بحرمة الوطء في هذه القطعة من الزمان أو في القطعة الآتية ولو كانت الحرمة في القطعة الآتية فالخطاب مشروط بتحقق تلك القطعة فلم يعلم بتوجه الخطاب المطلق إليه ومقتضى الأصل البراءة وهكذا الكلام في الزوجة وفيه انه ليس حال الزوجة كالزوج لأنها في كل يوم تعلم بتوجه خطاب مطلق إليها اما متعلق بافعال المستحاضة واما متعلق بتروك الحائض فلا وجه للعمل بالبراءة بالنسبة إليها واما الزوج فالذي ينبغي ان يقال ان من يرى ثبوت الوجوب التعليقي وانه قسم من الواجب المطلق يجب ان يلاحظ الدليل الدال على وجوب ترك وطي الحائض في وقت حيضها فان استظهر منه ان هذا الوجوب مشروط بالزمان يحكم بالبراءة في كل قطعة من الزمان في الصورة المفروضة لعدم تحقق العلم بالتكليف المطلق في وقت من الأوقات وان استظهر انه مطلق وان زمان الواجب قد انفك عن زمان الوجوب يحكم
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»