المسألة الثانية ما إذا كان شاكا في متعلق التكليف مع كون المكلف قادرا على الاحتياط فنقول وبالله الاستعانة الشك في متعلق التكليف بعد إحراز أصله تارة يكون في نوع التكليف مع إحراز جنسه كما إذا علم بوجوب هذا وحرمة ذاك وأخرى يكون في الفعل الذي تعلق التكليف المعلوم جنسا ونوعا به كما إذا علم إجمالا بوجوب هذا أو ذاك أو علم بحرمة هذا أو ذاك وعلى كلا التقديرين اما ان يكون الشبهة حكمية بمعنى ان رفعها من وظيفة الشارع أو تكون موضوعية بمعنى ان رفعها ليس من وظيفته انما وظيفته جعل الحكم للشاك وعلى التقدير الأول تارة يكون الشبهة ناشئة من عدم النص وأخرى من إجمال النص وثالثة من تعارض النصين والمقصود هنا الكلام في حكم هذه الشبهة بأقسامها من الأصل العقلي والنقلي إذ حكم جميع الأقسام من حيث الشبهة واحد وان اختص بعض افرادها بحكم خاص كالشبهة الناشئة من تعارض النصين و ان المقصود ان المكلف المحرز لتكليف المولى في الجملة مع تمكنه من الاحتياط حكمه ما ذا فنقول الأقوى وجوب الاحتياط عليه بإتيان جميع المحتملات فيما إذا كان الواجب مرددا بين أمور وبترك جميع المحتملات فيما إذا كان الحرام كذلك وبإتيان هذا وترك ذاك فيما إذا كان الإلزام المعلوم مرددا بين وجوب
(٤٥٦)