درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
إثبات دلالة هذه الاخبار على الاذن في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن دلالتها الأولية بحكم العقل فنقول ما يمكن ان يقال في المقام في إثبات المراد وجوه (الأول) ان مقتضى عموم الأدلة الترخيص في كل من الأطراف غاية ما هنا وجوب التخصيص بحكم العقل بمقدار لا يلزم منه الاذن في المعصية وحيث لا ترجيح لإخراج واحد معين من عموم الأدلة نحكم بخروج البعض لا بعينه وبقاء الباقي كذلك حفظا لأصالة العموم فيما لم يدل دليل على التخصيص وفيه ان البعض الغير المعين لا يكون موضوعا للعام من أول الأمر حتى يحفظ العموم بالنسبة إليه لأن موضوعه هو المعينات فالحكم بالترخيص في المبهم يحتاج إلى دليل آخر (الثاني) ان يقال ان الدليل اللفظي وان لم يدل على الترخيص في البعض الغير المعين الا انه يمكن استكشاف هذا الترخيص من الدليل اللفظي بضميمة حكم العقل وبيانه ان القضية المشتملة على حكم متعلق بعنوان من العناوين على سبيل الإطلاق أو العموم يفهم منها أمران أحدهما ثبوت ذلك الحكم لتمام افراد عنوان الموضوع والثاني وجود ملاك الحكم في كل فرد منها ثم ان ثبت قيد يرجع إلى مادة القضية فقضية ذلك التقيد تضيق دائرة ذلك الحكم وملاكه معا وان ثبت قيد يرجع إلى الطلب فقضيته رفع اليد عن إطلاق الطلب دون المادة كما إذا ورد خطاب دال على وجوب إنقاذ الغريق ثم وجد الغريقان فان ذلك الخطاب وان كان غير شامل لهما بحكم العقل لقبح التكليف بما لا يطلق الا انه يحكم بإطلاق المادة بوجود ملاك الوجوب في كليهما ولهذا يستكشف العقل وجوبا تخييريا ان لم يكن أحدهما أهم وخطابا تعيينا متعلقا بالأهم ان كان كذلك وقد مضى شطر من هذا الكلام في البحث عن مقدمة الواجب فراجع
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»