درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
إذا عرفت هذا فنقول ان الأدلة المرخصة هنا وان اختص حكمها بغير صورة العلم الإجمالي بحكم العقل الحاكم بقبح الاذن في المعصية الا ان اقتضاء كل مشكوك للإباحة يستكشف من إطلاق المادة وبعد تعذر الجري على مقتضى كل من الأطراف يستكشف ان البعض على سبيل التخيير مرخص فيه حيث لا ترجيح للبعض المعين هذا وفيه ان هذا الحكم من العقل انما يكون فيما يقطع بان الجري على طبق أحد الاقتضائين لا مانع فيه كما في مثال الغريقين واما فيما نحن فيه فكما ان الشك يقتضى الترخيص كذلك العلم الإجمالي يقتضى الاحتياط ولعل اقتضاء العلم يكون أقوى في نظر الشارع فلا وجه لقطع العقل بالترخيص (الثالث) ان يقال ان مقتضى إطلاق الحكم في الأدلة المرخصة ثبوت الاذن في كل من الأطراف في حال ارتكاب الباقي وفي حال عدمه وهذا الإطلاق قد قيد بحكم العقل في حال ارتكاب الباقي فيما كان العلم الإجمالي متعلقا بحرمة أحد الأمور وفي حال ترك الباقي فيما كان المعلوم وجوب أحد الأمور فنأخذ بمقتضى الإطلاق في غير الصورتين ونقول بثبوت الاذن في الصورة الأولى وفي حال عدم ارتكاب الباقي وفي الثانية في غير حال ترك الباقي حفظا لإطلاق الحكم فيما لم يدل دليل على خلافه وبهذا البيان يمكن إثبات الخطابين فيما إذا اجتمع غريقان لا يقدر على إنقاذهما بان يقال ان مقتضى القاعدة رفع اليد عن إطلاق كليهما وجعل كل منهما مقيدا بترك الاخر (لا يقال) لازم ذلك ثبوت الخطابين في حال ترك كليهما لثبوت شرط كل منهما فيلزم التكليف بما لا يطاق في الحال المفروض في مسألة الغريقين وكذا
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»