درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
انما الإشكال في حكم موارد الشك في كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء أو داخلا فيه لا من جهة الأمور الخارجية بل من جهة إجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلي فهل يكون المقام مما يتمسك بأصالة البراءة أو الاحتياط أو إطلاق الأدلة بملاحظة ان التقييد بالمجمل المردد بين الأقل والأكثر يوجب الاقتصار فيه على المتيقن وهنا كذلك لأن الخارج ليس عنوانا مبينا فيشك في الانطباق حتى يصير المقام من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية كما لا يخفى والحق عدم جواز التمسك بالدليل اللفظي في أمثال المقام مما يكون الشك فيه راجعا إلى حسن الخطاب وعدمه لوجهين (أحدهما) ان الأدلة الشرعية ليست ناظرة إلى مثل هذه الجهات (الثاني) انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة أصالة الإطلاق أو العموم لأن المفروض الشك في ان خطاب الشرع في هذا المورد حسن أم لا ولا تفاوت بين الخطاب الواقعي والظاهري وعلى هذا فهل القاعدة تقتضي البراءة أو الاحتياط التحقيق الثاني لأن البيان المصحح للعقاب عند العقل وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور حاصل وان شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه وهذا المقدار يكفي حجة عليه نظير ما إذا شك في قدرته على إتيان المأمور به وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا وهل له ان لا يقدم على الفعل بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في قدرته والحاصل ان العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا (الثالث) لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالإجمال ولم يكن له عنوان زائد لا يعلم انطباقه على ما علم تفصيلا فلا إشكال في انحلال العلم
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»