ومسبوقا بتحقق العلم الإجمالي فلا يرفع الأثر الحاصل للعلم لأن الذمة قد اشتغلت بامتثال التكليف الواقعي في حال العلم فيجب بحكم العقل تحصيل اليقين بالبراءة (الثانية) لو اضطر إلى ارتكاب البعض الغير المعين فلا يكون مانعا من تنجز الخطاب في كل من الأطراف فعلا لعدم الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين وبعبارة أخرى شرائط الخطاب بالنسبة إلى الواقع موجودة ولذا لو علم به تعين عليه دفع اضطراره بالطرف الاخر غاية الأمر جهل المكلف هنا أوجب سقوط الامتثال القطعي عنه وهذا نظير حال الانسداد حيث ان عدم القدرة على امتثال الأحكام الواقعية على سبيل القطع أو كونه حرجا عليه لا يوجب سقوط الأحكام الواقعية بل يوجب سقوط الامتثال القطعي عنه نعم من ذهب إلى عدم إمكان اجتماع الحكم الواقعي الفعلي والترخيص
(٤٦٣)