درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
فعل هذا وترك ذاك (لنا) ان المقتضى للامتثال وهو العلم بخطاب المولى موجود بالفرض والشك في تعيين المكلف به ليس بمانع عند العقل وهل يجوز العقل المخالفة القطعية للتكليف المقطوع مع تمكن المكلف من الامتثال بمجرد الشك في التعيين حاشاه من ذلك فان الملاك المتحقق في مخالفة العلم التفصيلي موجود هنا بعينه ومن هنا يظهر ان العقل يوجب الموافقة القطعية لأن العلم بالواقع أوجب تنجزه على المكلف فليس له حجة في عدم إتيانه كما هو ظاهر (فان قلت) ان الأصل العقلي وان كان كذلك الا ان الاخبار الدالة على الترخيص في موارد الشك بإطلاقها أو عمومها شاملة للمقام فيحكم بالإباحة بمقتضى الاخبار لا بمقتضى حكم العقل (قلت) ما ننكر شمول الاخبار للمقام كما ذكرت وما ذكر في نفي شمولها من كون العلم المأخوذ غاية أعم من العلم الإجمالي والتفصيلي والأول حاصل في المقام مدفوع بان الغاية صيرورة المشكوك معلوما وهنا ليس كذلك كما هو واضح فموضوع أدلة الأصول باق على حاله الا ان الأخذ بمؤدى الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يوجب الاذن في المخالفة القطعية وهو مما يحكم العقل بقبحه على الحكيم تعالى فان المفروض تحقق العلم بخطاب فعلى عن الشارع و ح ترخيصه في تمام أطراف العلم يرجع إلى ترخيصه في المعصية ولو جاز ترخيصه في المعصية هنا جاز في العلم التفصيلي أيضا لأنهما من واد واحد كما لا يخفى نعم يمكن ان يرخص في بعض الأطراف اما تعيينا واما على البدلية لأن الاذن في البعض ليس إذنا في المعصية ولا يكون منافيا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لما ذكرنا في محله من اختلاف مرتبة الحكمين فحينئذ فالعمدة
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»