درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
يلزم الاذن في المعصية في تلك الحال في الشبهة المحصورة لأنا نقول ان الإطلاق لا يقتضى إيجاد الفعل في حال تركه حتى يلزم المحذور المذكور فافهم لا يقال ان لازم ما ذكر اجتماع اللحاظين المتنافيين في الأدلة المرخصة لأن الاذن فيها مطلق بالنسبة إلى الشبهات البدوية ومشروط بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فيلزم في إنشاء واحد ان يلاحظ ذلك الإنشاء مطلقا ومشروطا لأنا نقول هذا المحذور انما يردان قلنا بان القيد الوارد على المطلق كاشف عن إرادة المقيد في مقام الاستعمال واما ان قلنا ان المطلق في مقام الإلقاء أريد منه ما هو ظاهره وان القيد كاشف عن عدم الإرادة في مقام اللب فلا محذور كما لا يخفى هذا ولكن الأدلة الدالة على ان العالم يحتج عليه ما علم وانه في غير سعة من معلوماته يقتضى الاحتياط بحكم العقل وينافي الترخيص الذي استكشفناه من الإطلاق هذا مضافا إلى منع إطلاق الأدلة المرخصة بل هي متعرضة لحكم الشك من حيث انه شك ثم ان ما ذكرنا انما يصح على ما هو التحقيق عندنا من كون الأحكام الواقعية فعلية وان الترخيص في مورد الشك لا ينافي فعلية الحكم الواقعي واما على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ من ثبوت المراتب للأحكام فقد يقال بوجوب الأخذ بعمومات الأدلة المرخصة في أطراف العلم والجمع بينهما وبين الحكم الواقعي المعلوم بالشأنية والفعلية كما هو الحال في الشبهات البدوية لكنه مدفوع بأنه كما ان عمومات الأدلة المرخصة تقتضي الترخيص كذلك عموم أدلة اعتبار العلم يقتضى الفعلية فيتعارضان فلا طريق للحكم بالترخيص فان قلت هب ولكن لا طريق أيضا للحكم بفعلية المعلوم بعد التعارض
(٤٦٠)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»