درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
بوجوب الاحتياط وعلى هذا المبنى يمكن الفرق بين الصورة المفروضة وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك وطي امرأته في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد بان يقال ان في الأول خطاب الزوج مشروط بتحقق الحيض ولم يعلم بتحققه بخلاف الثاني لأن الخطاب ليس له شرط أصلا بل الزمان ظرف لتحقق الفعل واما بناء على ما قلنا في مبحث مقدمة الواجب أخذا عن سيدنا الأستاذ طاب ثراه من انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط وعدم ثالث لهما وان المقدمات الوجودية للواجب المشروط بعد العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله وان لم يتحقق بعد محكومة بالوجوب كما أشبعنا الكلام فيه فاللازم الحكم بالاحتياط في المثال مط فان حكم الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرط الوجوب في محله وان لم يتحقق بعد حكم الواجب المطلق على هذا المبنى (الثاني) يشترط في تنجز المعلوم بالإجمال ان يكون الخطاب المعلوم بحيث يصح تعلقه فعلا بالمكلف على أي حال بمعنى ان كل طرف فرض كونه فيه من الأطراف كان الخطاب بالنسبة إليه صحيحا فإنه لو لم يكن على بعض التقادير صحيحا لم يعلم بتوجه الخطاب فعلا وهذا واضح ويتفرع على ما ذكرنا مسائل (إحداها) انه لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف التي علم بوجود النجاسة أو الخمر فيها معينا فلو كان هذا الاضطرار سابقا على العلم لم يؤثر ذلك العلم شيئا وكذا لو كان مقارنا له ووجهه واضح اما لو كان الاضطرار لاحقا
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»